المحقق النراقي
349
مستند الشيعة
خلافا للمحكي عن المفيد فيما عدا صوم شهر رمضان ( 1 ) ، لوجه ضعيف غايته . وقيل : لم يجوز غير الثلاثة الأيام لدم المتعة ، فمذهبه مطابق للمشهور . المقام الثاني : في عدم صحة الصوم المندوب . وهو مذهب الصدوقين ( 2 ) والحلي والقاضي ( 3 ) ، وجماعة من المتأخرين ( 4 ) ، بل هو المشهور عند القدماء كما صرح به المفيد ، بل يظهر منه أن عليه عمل فقهاء العصابة ( 5 ) ، وقال الحلي : إنه مذهب جملة المشيخة الفقهاء من أصحابنا المحصلين ( 6 ) . ونسبه في المدارك إلى المفيد ( 7 ) ، وهو الذي صرح به في أول كلامه ، حيث قال : لا يجوز ذلك إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله أو مشهد من مشاهد الأئمة ( 8 ) . ولكن المستفاد من آخره الجواز ، كما أن كلام الديلمي بالعكس ( 9 ) . للاطلاقات المتقدمة ، وصريح موثقة عمار السابقة ( 10 ) ، وصحيحة البزنطي : عن الصيام بمكة والمدينة ونحن بسفر ، قال : ( فريضة ؟ ) فقلت : لا ، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة ، فقال : ( تقول اليوم وغدا ؟ ) قلت :
--> ( 1 ) حكاه عنه في المعتبر 2 : 685 ، والمختلف : 229 . ( 2 ) الصدوق في المقنع : 63 ، حكاه عن والده في المختلف : 230 . ( 3 ) الحلي في السرائر 1 : 393 ، القاضي في المهذب 1 : 194 . ( 4 ) كصاحبي الذخيرة : 524 ، والحدائق 13 : 200 . ( 5 ) انظر المقنعة : 350 . ( 6 ) السرائر 1 : 393 . ( 7 ) المدارك 6 : 150 . ( 8 ) المقنعة : 350 . ( 9 ) المراسم : 98 . ( 10 ) في ص : 347 .